الإشعارات

الإثنين 07 أبريل 2025


الإثنين 07 أبريل 2025

المصرف المركزي يصدر تقريره السنوي لعام 2024

الأخبار والنشرات الصحفية

الإعدادات

حجم الخط

A-

A+

تغيير اللون

إعدادات عمى الألوان

القراءة الليلية

قيّم هذه الصفحة

قُيّمت الصفحة من قبلِ 4 مستخدماً

شكراً على التقيّم

يرجى ملء الإسم
يرجى إرسال عنوان بريد إلكتروني صحيح
يرجى تقديم رقم هاتف صحيح
يرجى ملء الموضوع
الرجاء إدخال قيمة صالحة للرسالة

التشريعات

نظـــرة عامــــة

تمارس إدارة الشؤون القانونية دوراً رئيسياً في دعم مهام عمل المؤسسة لتعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وحماية المستهلك، والنمو الاقتصادي داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال توفير الدعم القانوني الشامل، تضمن الإدارة امتثال جميع عمليات ومبادرات المصرف المركزي للقوانين والأنظمة المعمول بها، وبالتالي حماية مصالح المؤسسة.

 

تُشكل رؤية "نحن الإمارات 2031" خطة وطنية تُركز على الجوانب الاجتماعية، والاقتصادية، والاستثمارية، والتنموية. ومن خلال هذه الرؤية، تهدف الدولة إلى تعزيز مكانتها كشريك عالمي ومركز اقتصادي رائد. تستند هذه الرؤية إلى أربعة محاور هي: المجتمع الأكثر ازدهاراً عالمياً، المركز العالمي للاقتصاد الجديد، الداعم الأبرز للتعاون الدولي، المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً.

 

تدعم الإدارة هذه الرؤية من خلال تطوير والحفاظ على أُطر رقابية وسياسات مالية واضحة، وقابلة للتنفيذ، وفعالة للمصرف المركزي. كما تساهم الإدارة في المبادرات التشريعية على المستوى الاتحادي من خلال مراجعة التعديلات التشريعية واقتراح تعديلات عليها. علاوة على ذلك، تتولى الإدارة مهام إدارة التفاوض على العقود مع الشركاء الرئيسيين الخارجيين، لحماية مصالح المصرف المركزي، سواءً محلياً أو دولياً، في سياق توظيف أموال المصرف المركزي. بناءً على ذلك، تسعى الإدارة إلى تطوير قدراتها لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وثقة المستثمرين، ودور دولة الإمارات كمركز مالي عالمي رائد.

قانون المصرف المركزي

يقوم المصرف المركزي بمراجعة إطاره القانوني والرقابي بشكل مستمر لضمان فعاليته ومواءمته باستمرار للأولويات الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات، وفقاً للتطورات في القطاع المالي، والمعايير الدولية الجديدة.

وتتم المراجعة نتيجة لتطورات القطاع المالي، وأولويات السياسة العامة، والاحتياجات الرقابية، و المخاطر الناشئة على الاستقرار المالي. وكجزء من هذه العملية، يتم التنسيق من قبل المصرف المركزي مع الشركاء الرئيسيين الداخليين والخارجيين المعنيين، من ضمنهم الجهات الحكومية، والمؤسسات الخاضعة للرقابة والأطراف المعنية الأخرى للحصول على آرائهم وملاحظاتهم، وذلك لضمان استمرارية فعالية الإطار، وسرعة استجابته لاحتياجات القطاع المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يعكس تعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2025 في شأن المصرف المركزي، وتنظيم المنشآت والأنشطة الماليَّة وأعمال التأمين هذه الجهود لتعزيز الإطار القانوني للمصرف المركزي وتحديثه. 

القوانين ذات الصلة

الأسئلة الشائعة المتعلقة بمرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2025

ملاحظات:

  • يشار إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2025 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة الماليَّة وأعمال التأمين في هذه الوثيقة بــ"المرسوم بقانون".

  • تُقرأ الأجوبة أدناه مع نصوص المواد القانونية المرتبطة بها، وتعتبر توضيحات عامة ولا تُعد تفسيرًا شاملًا أو بديلاً عن النص القانوني.

  • في حال وجود أي تعارض بين ما ورد في الأجوبة ونصوص المرسوم بقانون، تُعتَمَد نصوص المرسوم بقانون حصراً.

البنوك وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين أو أي شخص مُرخص له وفقاً لأحكام المرسوم بقانون، والأنظمة الصادرة تنفيذاً له بممارسة نشاط مالي أو أكثر من الأنشطة الماليَّة المُرخصة وتشمل تلك التي تُمارس كافة أو جزء من أعمالها وأنشطتها وفقاً لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، وتكون تلك المنشآت إما مؤسسة داخل الدولة، أو فرعاً أو شركة تابعة داخل الدولة لمنشأة مالية مؤسسة خارج الدولة أو في المناطق الحرة الماليَّة.

وفقاً للبند (7) من المادة (57) من المرسوم بقانون يدفع المصرف المركزي للبنوك ومنشأة الصرافة قيمة العملات الورقية والمعدنية الممزقة أو المشوهة أو المنقوصة التي تستوفي الشروط الواردة في تعليماته، وليس لحاملي هذه العملات من الأفراد.

 

وفي جميع الأحوال فإن العملات التي لا تستوفي الشروط الواردة في التعليمات التي يصدرها المصرف المركزي في هذا الشأن، فتسحب من التداول دون أي مقابل.

حدد البند (1) من المادة (61) من المرسوم بقانون الأنشطة المالية التي تخضع لترخيص المصرف المركزي على سبيل الحصر، ومن أبرزها:

  1. ‌تلقي الودائع بكافة أنواعها، بما فيها الودائع المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
  2. ‌تقديم التسهيلات الائتمانية بكافة أنواعها.
  3. ‌تقديم تسهيلات التمويل بكافة أنواعها، بما فيها تسهيلات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
  4. ‌تقديم خدمات التمويل المفتوح.
  5. ‌تقديم خدمات صرف العملات وتحويل الأموال، بما في ذلك خدمات التحويل الفوري للأموال.
  6. ‌تقديم خدمات الدفع باستخدام الأصول الافتراضية.
  7. ‌تقديم خدمات القيم المخزَّنة والدفعات للتجزئة والنقد الرقمي.
  8. ‌الترتيب أو التسويق أو الترويج للأنشطة الماليَّة المُرخصة.
  9. ‌العمل كأصيل في المنتجات الماليَّة التي تؤثر على المركز المالي للمنشأة الماليَّة المُرخصة والتي تشمل ولا تقتصر على الصرف الأجنبي، والمشتقات الماليَّة، والسندات والصكوك، وملكية الحقوق، والسلع، وأي منتجات ماليَّة أخرى يوافق عليها المصرف المركزي.
  10. ‌تقديم أعمال وخدمات التأمين وإعادة التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين، بما في ذلك أعمال وخدمات التأمين وإعادة التأمين التكافلي.

ووفقاً للبند (2) من ذات المادة المشار إليها، لمجلس الادارة بعد التشاور مع مجلس الاستقرار المالي في الدولة سلطة ‌إضافة أنشطة أو ممارسات إلى قائمة الأنشطة الماليَّة المُرخصة أو حذفها أو تعديلها.

يُقصد بالمنطقة الحرة المالية هي المنطقة الخاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة الماليَّة، ولائحته التنفيذية، والقوانين المعدلة له أو أي قانون يحل محله.

وفقاً لأحكام المادة (2) من المرسوم بقانون والذي حدد نطاق تطبيقه، لا تسري أحكام المرسوم بقانون على المناطق الحرة الماليَّة في الدولة والمنشآت الماليَّة الخاضعة لرقابة سلطات هذه المناطق.

والجدير بالذكر بأن هناك بعض الأحكام الخاصة الواردة في المرسوم بقانون تنظم العلاقة بين المصرف المركزي وسلطات المناطق الحرة المالية في بعض الحالات، ومن تلك الأحكام على سبيل المثال لا الحصر:

البند (2) من المادة (28): للمصرف المركزي، بالتنسيق والتعاون مع السلطات الرقابية المعنية، وفي حدود القوانين المعمول بها، ممارسة صلاحياته على الفروع أو المنشآت التابعة للمنشآت الماليَّة المُرخصة والعاملة خارج الدولة أو في المناطق الحرة الماليَّة.

نعم وفقاً للبند (3) من المادة (61) يتعيّن الحصول على موافقة المصرف المركزي قبل الحصول على الترخيص من أي سلطة  رقابية معنية سواء داخل أو خارج الدولة أو في منطقة حرة مالية.

لا تُنشئ المادة (62) من المرسوم بقانون فئات جديدة من الأنشطة المالية المرخصة، بل تنص على أنه عندما تُمارَس أي من الأنشطة المالية المرخصة الواردة في المادة (61) من المرسوم بقانون "بأي وسيلة تكنولوجية أو تقنية أو شكل أو النموذج المستخدم"، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر تبقى تلك الأنشطة خاضعة لسلطة الترخيص والتنظيم والرقابة لدى المصرف المركزي،

 

وفي سبيل توضيح ذلك، يجب أخذ النقاط التالية بعين الاعتبار:

 

  1. تنظيم قائم على النشاط، وليس على التكنولوجيا:
  • المادة (62) من المرسوم بقانون غير مقيدة بنوع أو شكل أو نموذج التكنولوجيا المستخدمة، وأنها تؤكد على أن اختصاص المصرف المركزي يمتد إلى أداء الأنشطة المالية المرخصة الواردة بالمادة (61) من المرسوم بقانون سواء تم تنفيذها عبر بنى تحتية تقليدية ومركزية أو عبر تقنيات لامركزية أو موزّعة، بما في ذلك (على سبيل المثال) الأنظمة القائمة على البلوك تشين، أو المنصات المرمّزة، أو أشكال أخرى من بُنى" Web3".

 

  • معيار الخضوع لسلطة الترخيص والتنظيم والرقابة لدى المصرف المركزي هو طبيعة النشاط المالي الأساسي، بحيث أن ممارسة أو عرض او تسهيل او إصدار أي نشاط مالي مرخص بشكل مباشر أو غير مباشر داخل الدولة (باستثناء المناطق الحرة المالية) ورد في المادة (61) من المرسوم بقانون - بغض النظر عن الوسيلة أو الشكل أو التقنية المستخدمة التي تم تقديم النشاط بها-. سواء من خلال رموز دفع الأصول الافتراضية او التمويل اللامركزي أو غيرها من التقنيات الناشئة او الأدوات الرقمية او المادية وسواء تم ذلك عبر طرح او تشغيل منصات لامركزية او بروتوكولات او بنية تحتية تكنولوجية تسهل او تتيح او تمكن من تقديم الخدمات المالية (مثل: قبول الودائع، تقديم خدمات الدفع، إصدار القيمة المخزنة، تقديم الإقراض أو الخدمات المالية المنظمة الأخرى).

 

  1. عدم خضوع مزوّدي الخدمات التقنية البحتة لسلطة الترخيص:
  • لا تهدف المادة (62) من المرسوم بقانون إلى تنظيم أو ترخيص أو حظر مزودي خدمات التقنية بصفتهم هذه، فمقدّمو البرمجيات أو البُنى التحتية أو الحلول التقنية البحتة أو غيرها من التقنيات الناشئة يخرجون عن سلطة الترخيص والتنظيم والرقابة لدى المصرف المركزي، ما لم يكونوا هم أنفسهم يمارسون - أو يقدّمون أنفسهم على أنهم يمارسون - أو يعرضون أو يصدرون أو يسهلون نشاطاً مالياً وفق المادة (61) من المرسوم بقانون (على سبيل المثال: تشغيل خدمة دفع، أو خدمة محفظة، أو منشأة قيمة مخزّنة، أو أي خدمة مالية منظمة أخرى على أساس مهني) سواء كان بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

  • لتجنب الشك لا يدخل ضمن مفهوم الممارسة أو العرض أو الاصدار أو التسهيل - بشكل مباشر أو غير مباشر - المذكورين في الفقرة السابقة، قيام مزود خدمات التقنية بتقديم البرمجيات أو البنى التحتية أو الحلول التقنية أو غيرها من التقنيات الناشئة، طالما كانت لصالح منشأة مالية مرخصة.

حددت المادة (70) من المرسوم بقانون تلك الصلاحية، حيث اصبح مجلس إدارة المصرف المركزي هو صاحب الصلاحية في وضع النظام الخاص بالحد الأدنى لرأس المال للمنشآت المالية المرخصة، ويشمل النظام:

  • شروط وحالات زيادة أو خفض رأس المال.
  • تحديد متطلبات رأس المال على أساس المخاطر.
  • الإجراءات اللازمة في حالة نقص رأس المال.
  • التدابير التي يتخذها المصرف المركزي لمراقبة الالتزام بهذا الحد.

وفق أحكام المادة (82) من المرسوم بقانون فالأصل لا يجوز التأمين لدى شركات خارج الدولة أو في منطقة حرة مالية، واستثناءً يسمح بذلك في الحالات التالية:

  • عدم توفر التغطية التأمينية المطلوبة في الدولة.
  • امتناع أو تعذر شركات التأمين في الدولة عن تقديم التغطية.
  • لأي أسباب أخرى يقررها المصرف المركزي.

ويصدر مجلس الإدارة أنظمة تحدد الضوابط والشروط لهذا النوع من التأمين.

وفق المادة (95) من المرسوم بقانون يجب على فروع شركات التأمين الأجنبية تقديم ضمان بنكي غير مشروط وغير قابل للإلغاء لصالح المصرف المركزي، بمبلغ يُحدده مجلس الإدارة، وذلك في حال ممارسة أعمال وخدمات التأمين أو إعادة التأمين.

وفق أحكام المادة (95) من المرسوم بقانون، يجوز للمصرف المركزي أخذ الضمان البنكي المقدم ضمن الأصول المقبولة لغرض احتساب متطلبات الملاءة المالية، مما يعزز قدرة الفروع على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه العملاء.

حددت المادة (105) من المرسوم بقانون مفهوم صندوق التأمين التكافلي بأنه صندوق تنشئه شركات التأمين التكافلي أو شركات التأمين أو إعادة التأمين التي تمارس أعمال التأمين التكافلي.

كما حددت ذات المادة الخصائص التي يتميّز بها وهي:

  • له شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن الشركة المنشئة.
  • يُسجّل لدى المصرف المركزي ويخضع لإشرافه.
  • يتمتع بمركز مالي مستقل يُفصَح عنه في البيانات المالية للشركة.

حددت المادة (105) من المرسوم بقانون ذلك على النحو الآتي:

  • تُودَع الاشتراكات (الأقساط) المبنية على مفهوم "التبرع" في الصندوق وفق معايير الهيئة العليا الشرعية، ويتحمل الصندوق التعويضات والمزايا حسب وثائق التأمين التكافلي.
  • تضع شركة التأمين وشركة إعادة التأمين وشركة التأمين التكافلي نظامًا أساسيًا للصندوق منفصلاً عن نظام الشركة، وفق معايير المصرف المركزي والهيئة العليا الشرعية.
  • يصدر مجلس الإدارة الضوابط والإجراءات الخاصة بإنشاء الصندوق وعملياته.

التدخل المبكر هو سلسلة من التدابير الوقائية الخاصة التي يقوم بها المصرف المركزي حال تحقق ظروف معينة للمنشأة المالية المرخصة، وذلك بهدف ضمان استمرارية الوظائف الحيوية للمنشأة، والحفاظ على الاستقرار المالي والحد الأدنى من التكاليف للعملاء أو المُؤمَّن لهم أو المستفيدين، حسب الأحوال، وقد وضعت المادة (142) من المرسوم بقانون الأحكام المتعلقة بالتدخل المبكر.

وفقاً لأحكام المادة (142) من المرسوم بقانون، يجوز للمصرف المركزي التدخل إذا أخلت المنشأة المالية أو كان من المرجح أن تُخل بمتطلبات رأس المال أو السيولة، بسبب:

  • تدهور سريع في مركزها المالي،
  • مواجهة المنشأة أو إحدى الشركات التابعة لها عجزًا في مركزها المالي.

وفقاً لأحكام المادة (142) من المرسوم بقانون، يمكن اتخاذ عدة تدابير تشمل على سبيل المثال لا الحصر:

  • إلزام المنشأة بتنفيذ خطة التعافي أو توفير موارد مالية إضافية.
  • فرض متطلبات سيولة إضافية أو تغييرات على استراتيجية الأعمال أو الهيكل القانوني والتشغيلي.
  • دمج المنشأة مع منشأة مالية أخرى أو السماح بالاستحواذ عليها.
  • عزل أو استبدال أعضاء مجلس الإدارة، أو إدارة المنشأة مباشرة لفترة محددة.
  • إصدار قرار بتصفية المنشأة أو إعادة هيكلتها.

حددت المادة (142) آلية إبلاغ المنشأة المالية المرخصة بقرار التدخل المبكر، كما وضّحت آلية التظلم من القرار، وذلك على النحو الآتي:

 

  • يتم إشعار المنشأة رسميًا خلال مدة لا تتجاوز 20 يوم عمل من صدور القرار، ويشمل الإشعار: مضمون القرار، الأسباب الموجبة، تاريخ نفاذ القرار، وحق التظلم.
  • يمكن للمنشأة تقديم طلب تظلم إلى لجنة الفصل في التظلمات والطعون خلال 20 يوم عمل من تاريخ الإشعار.

وفقاً لأحكام المادة (142) من المرسوم بقانون، للمصرف المركزي، وفق تقديره الخاص، اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير لتصحيح وضع الشركة، بما في ذلك:

  • إيقاف الشركة أو منعها من إصدار عقود تأمين جديدة.
  • وضع حدود قصوى لأقساط التأمين التي تتلقاها الشركة.
  • الاحتفاظ بأصول في الدولة تعادل صافي التزاماتها أو نسبة معينة منها.
  • تقييد أو تصفية استثماراتها المرتبطة بهامش الملاءة المالية.

 

كما أن هناك تدابير تنظيمية أخرى يمكن أن يفرضها المصرف المركزي على شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين ضمن سياق المادة (142)، وتشمل:

 

  • إلزام الشركة بالامتناع عن توزيع عوائد أو إعادة شراء أدوات أموالها الذاتية.
  • تعليق أو إلغاء ترخيص الشركة.
  • إعادة هيكلة الشركة أو تصفيتها.

تم تحديد الحالات يتم اللجوء فيها اللجوء إلى صلاحيات التسوية والحل من قبل المصرف المركزي في المادة (143) من المرسوم بقانون، ويتم ذلك في الأحوال التي تتطلب إعادة هيكلة أو تصفية أي منشأة ماليَّة مُرخصة تم وضعها قيد التسوية والحل من قبل المصرف المركزي، وذلك بغرض استمرارية الوظائف الحيوية للمنشأة المعنية، والحفاظ على الاستقرار المالي والحد الأدنى من التكاليف للعملاء أو المُؤمَّن لهم أو المستفيدين، حسب الأحوال.

حدد البند (1) من المادة (143) من المرسوم بقانون صلاحيات التسوية والحل، ومن أبرزها:

  • عزل وتعيين الإدارة العليا والمديرين والأفراد المخولين واسترداد الأموال من المسؤولين.
  • تعيين وصي للتسوية والحل لإدارة المنشأة أو أجزاء منها.
  • إنهاء أو تعديل أو فسخ العقود، شطب أو تحويل الأدوات أو الالتزامات، وبيع أو نقل الأصول.
  • ضمان استمرارية الخدمات والوظائف التشغيلية الحيوية.
  • نقل أو بيع كل أو جزء من حقوق والتزامات وأصول المنشأة إلى طرف ثالث ملائم مالياً.
  • إنشاء كيانات مؤقتة لإدارة الأصول أو العمليات لضمان استمرارية المهام الحيوية.

وفقاً لأحكام البند (2) من المادة (143) من المرسوم بقانون:

  • يمكن للمصرف المركزي ممارسة الصلاحيات بصرف النظر عن أي قيود أو شروط للحصول على موافقة، سواء من المساهمين أو الدائنين أو أي شخص آخر.
  • لا يلزم المصرف المركزي بإخطار أي شخص أو نشر أي إشعار أو تسجيل أي مستند لدى أي سلطة.
  • ممارسة هذه الصلاحيات لها أولوية على أي متطلبات إجرائية بموجب التشريعات المعمول بها في الدولة.

حدد البند (10) من المادة (143) من المرسوم بقانون صلاحيات التسوية والحل التي يتمتع بها المصرف المركزي فيما يخص شركات التأمين وشركات إعادة التأمين وهي:

  • السماح بممارسة الخيارات بموجب عقود التأمين القائمة ودفع أقساط إضافية إذا نصت العقود على ذلك.
  • إعادة هيكلة أو تقييد أو تحويل أي أداة أو التزام، وتوزيع الخسائر على الدائنين والمؤمن لهم والمستفيدين وفق الأولوية القانونية.
  • نقل أو بيع جزء أو كامل حقوق والتزامات وأصول الشركة إلى طرف ثالث ذو ملاءة مالية.
  • إنشاء كيان منفصل لإدارة الأصول المتعثرة أو المحافظ غير المربحة.
  • الامتناع عن إصدار وثائق تأمين جديدة مع الاستمرار في إدارة التزامات الوثائق القائمة.
  • تعليق أي التزامات دفع أو تسليم بموجب أي عقد، باستثناء التزامات الأطراف المقابلة المركزية ونظم الدفع والمقاصة والمصارف المركزية.

 

مع الإشارة إلى أن ذلك لا يحول دون إمكانية اتخاذ المصرف المركزي أي إجراءات أخرى وفق الصلاحيات الأخرى المنصوص عليها في المادة (143) من المرسوم بقانون.

وفقا للبند (7) من المادة (143) من المرسوم بقانون، تُعفى المنشأة المالية المرخصة أو أي كيان ضمن مجموعتها، أو أي من مديريها وموظفيها، وكذلك أي شخص يعينه المصرف المركزي، من المسؤولية تجاه الغير عند القيام بعمل أو الامتناع عنه بحسن نية للامتثال لمتطلبات المصرف المركزي فيما يتعلق بممارسة سلطاته في التسوية والحل.

نصّت المادة (145) على وجوب نشر الإعلان عن ذلك في الجريدة الرسمية وفي صحيفَتين يوميَّتَين محليَّتَين إحداهما باللغة العربيَّة والأخرى باللغة الإنجليزيَّة لمدة لا تقل عن (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ القرار، مع الإشارة إلى أن المادة المشار إليها حددت مضمون الإعلان، والحق الممنوح لعملاء المنشآة المالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بالإضافة إلى تفاصيل الجهة المكلفة بالتسوية والحل وولايتها أو المصفي ومهامه.

وفقاً لأحكام المادة (148) من المرسوم بقانون، يمكن لأيٍ من لعملاء البنوك وشركات التأمين تقديم أي شكوى ضد البنوك وشركات التأمين من خلال وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في دولة الإمارات "سندك"، المنشأة.

 

يمكن تقديم الشكوى عبر موقع الإلكتروني لسندك (https://sanadak.gov.ae/) أو عبر التطبيق الرسمي له.

 

تجدر الإشارة إلى أن البند (9) من المادة (148) منح المصرف المركزي صلاحية توسيع نطاق اختصاصات الوحدة لتشمل الشكاوى والمطالبات الناشئة ضد المنشآت الماليَّة المُرخصة غير البنوك وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين.

وفقاً لأحكام المادة (148) تكون قرارات اللجنة:

  • نهائية ونافذة على البنوك وشركات التأمين المعنية، ولا يجوز الطعن عليها إذا كانت المنازعة لا تجاوز قيمتها (100,000) مائة ألف درهم.
  • لا تكون نهائية إذا تجاوزت قيمة المنازعة (100,000) مائة ألف درهم، ويجوز للمنشأة المعنية وصاحب الشأن الطعن في القرارات أمام محكمة الاستئناف المختصة طبقاً لقواعد الاختصاص الواردة في قانون الإجراءات المدنية خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها أو العلم بها، وإلا كان الطعن غير مقبول.

تختص اللجنة وحدها وحصرياً بالفصل في التظلمات والطعون على أي من القرارات والإجراءات والتدابير الصادرة من المصرف المركزي.

وفقًا للبند (5) من المادة (167) من المرسوم بقانون، باستثناء الأنظمة والتوجيهات والتعليمات والسياسات والقرارات التنظيمية والإشرافية ذات الطبيعة العامة، تعتبر قرارات لجنة الفصل في التظلمات والطعون (GAC) نهائية ولا يجوز الطعن على القرار الصادر منها إلا أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال (20) عشرين يوم عمل من تاريخ تبليغ القرار.

وفقاً لأحكام المادة (167) من المرسوم بقانون، لا يترتب على التظلم على القرار أو الإجراء أو التدبير الصادر عن المصرف المركزي أو الطعن عليه وقف تنفيذه، إلا أنه يجوز للجنة الفصل في التظلمات والطعون (GAC) وقف التنفيذ إذا رأت ضرورة لذلك، وذلك إلى حين البت في النزاع.

 

أما بالنسبة للقرارات الصادرة عن لجنة الفصل في التظلمات والطعون (GAC)، فيجوز للمحكمة الاتحادية العليا بناء على طلب الطاعن أن توقف تنفيذ القرار إلى حين الفصل في الموضوع إذا رأت أن الطعن يقوم على أسباب جدية وأن الاستمرار في تنفيذ القرار يترتب عليه نتائج يصعب تداركها.

وفقاً لأحكام المادة (168) يتم تطبيق الجزاءات الإدارية والمالية على المنشأة مالية المُرخصة أو فرد مُصرح له أو شخص يُمارس أي نشاط من الأنشطة الماليَّة المُرخصة بدون ترخيص، وذلك عند مخالفة لــ:

  1. أي حكم من أحكام المرسوم بقانون أو الأنظمة أو القرارات أو القواعد أو المعايير أو المبادئ التوجيهية أو التعليمات التي يصدرها المصرف المركزي تنفيذاً له، بما فيها القرارات والمعايير الصادرة عن الهيئة العليا الشرعية.
  2. أي من التدابير التي يتخذها المصرف المركزي، بما فيها الجزاءات أو إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

عددت المادة (168) من المرسوم بقانون الجزاءات الإدارية والمالية والتدابير الأخرى التي يتم اتخاذها ضد المخالف، ابتداءً من تنبيهه، وصولاً إلى إلزام المخالف بالقيام بإجراءات محددة أو حظر القيام بأفعال معينة، فضلاً عن توقيع الغرامة المالية التي تتراوح ما بين (100,000) مئة ألف درهم إلى (1,000,000,000) مليار درهم، مع ‌إمكانية ‌فرض غرامة ماليَّة على المُخالف لا تجاوز عشرة أضعاف مقدار الأموال محل المخالفة أو الإثراء غير المشروع، الذي يُحدده المصرف المركزي.

وفقاً لأحكام المادة (168) من المرسوم بقانون يتم إبلاغ الطرف الُمخالف بالقرار المسبب بإشعار رسمي خلال مدة لا تجاوز (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ صدوره، وعلى أن يتضمن الإشعار المعلومات الآتية:

  • ‌مضمون القرار.
  • الأسباب الموجبة للقرار.
  • ‌تاريخ نفاذ القرار.‌
  • إبلاغ المخالف بحقه في التظلم من القرار بتقديم طلب أمام لجنة الفصل في التظلمات والطعون.

وفقاً لأحكام المادة (168) من المرسوم بقانون، للمصرف المركزي تحصيل أي غرامة مالية تم فرضها بموجب المرسوم بقانون بخصمها تلقائياً من حسابات وضمانات الشخص المخالف لدى المصرف المركزي أو لدى أي منشأة مالية مُرخصة.

نعم يمكن ذلك، فوفقاً لأحكام المادة (168) للمصرف المركزي، وفقاً لتقديره الخاص، إجراء تصالح مع الشخص المخالف بشأن أي غرامات مفروضة عليه، تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون، وذلك وفقاً للإجراءات والضوابط المنظمة للتسوية التي يصدرها المصرف المركزي.

نعم، وفقاً لأحكام المادة (168) يجوز للمصرف المركزي نشر القرارات المتعلقة بأي شخص مخالف، أو القرارات المتخذة بشأن الترخيص أو التصريح أو الاندماج أو الاستحواذ أو إعادة الهيكلة أو التصفية أو الحل لأي من المنشآت الماليَّة المُرخصة أو الأنشطة الماليَّة المُرخصة أو تحديد الأفراد المُصرح لهم.

 

يكون النشر على الموقع الإلكتروني الرسمي للمصرف المركزي، متضمنة اسم الشخص المخالف، وفقاً للضوابط التي يُقرها مجلس الإدارة.

تم تحديد العقوبات الجزائية في المرسوم بقانون وذلك في المواد من (169) إلى (180) من المرسوم بقانون، حيث تضمن تلك العقوبات الحبس والغرامة المالية التي تتراوح ما بين (50,000) خمسين ألف درهم إلى (500,000,000) خمسمائة مليون درهم، وذلك حسب نوع الفعل المشكل للجريمة.

وفقاً لأحكام المادة (181) من المرسوم بقانون، يُعاقب المســــؤول عن الإدارة الفعليَّة للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون، متى ثبت علمه بها أو كانت المخالفة قد وقعت بسبب إهماله أو إخلاله بواجباته الوظيفة، ويكون الشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن مع المسؤول عن الإدارة الفعلية عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات ماليَّة وتعويضات، إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه باسمه ونيابةً عنه.

لا، لم يتم إلغاءها ويستمر العمل بكافة القرارات والمعايير والمبادئ التوجيهية والتعاميم إلى حين صدور ما يحل محلها، وذلك وفقاً لأحكام المادة (183) من المرسوم بقانون المشار إليه.

وفقاً لأحكام المادة (184) من المرسوم بقانون، فإن فترة توفيق الأوضاع هي سنة واحدة تبدأ من تاريخ نفاذ المرسوم بقانون. ويجوز لمجلس الإدارة تمديد هذه الفترة الزمنية، حسبما يراه مناسباً.

 

وحيث أن تاريخ النفاذ (اليوم التالي من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية) هو 16/09/2025، فإن فترة توفيق الأوضاع تنتهي بعد سنة من هذا التاريخ.

آخر تحديث للموقع: الخميس 30 أبريل 2026

إجمالي الزوار 34369