Notifications

الإعدادات

حجم الخط

A-

A+

تغيير اللون

إعدادات عمى الألوان

القراءة الليلية

قيّم هذه الصفحة

قُيّمت الصفحة من قبلِ 0 مستخدماً

شكراً على التقيّم

Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures.HtmlHelper`1[System.Object]
يرجى ملء الإسم
يرجى تقديم رقم هاتف صحيح
يرجى ملء الموضوع
الرجاء إدخال قيمة صالحة للرسالة

العودة

الإشراف على مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب

سعياً من المصرف المركزي لإبراز جهوده الصارمة في هذا المجال، فقد أسس دائرة مخصصة في أغسطس 2020 لمعالجة جميع المسائل ذات الصلة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والتي كانت تابعة سابقاً لدائرة الرقابة على البنوك.

تعمل دائرة الإشراف على مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب على تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية هي:

  • تفتيش المؤسسات المالية المرخصة
  • ضمان التوافق مع الإطار القانوني والرقابي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في دولة الإمارات،
  • تحديد التهديدات ومكامن الضعف والمخاطر الناشئة ذات الصلة بالقطاع المالي في دولة الإمارات.

 

ويقوم المصرف المركزي من خلال دائرة الإشراف على مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في دولة الإمارات، بهدف تنفيذ خطة العمل الوطنية بفعالية.

 

تقوم دائرة مواجهة غسل الأموال ضمن المصرف المركزي بالتنسيق مع إدارة التفتيش التابعة لدائرة الرقابة على البنوك، بهدف تبادل المعلومات الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في المؤسسات المالية المرخصة، وتعمل مع قسم الإنفاذ لفرض العقوبات المطلوبة كما هو وارد في الإطار القانوني والرقابي والإنفاذ الخاص بالمصرف المركزي.

 

وعلى الصعيد الخارجي، تعمل دائرة مواجهة غسل الأموال كحلقة وصل بين المصرف المركزي والشركاء الرئيسيين المحليين، وتركّز على تسهيل التعاون لتعزيز امتثال المؤسسات المالية المرخصة لمتطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، بالإضافة إلى متطلبات السلطات الإشرافية والرقابية وسلطات إنفاذ القانون  ووحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة. تتعاون دائرة مواجهة غسل الأموال أيضاً مع الشركاء الرئيسيين الدوليين خلال تبادل المعلومات بشأن أفضل الممارسات المتصلة بتنفيذ عمليات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ومع جهات إشرافية أجنبية لمعالجة طلبات الحصول على المعلومات المتعلقة بحالات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتنفيذ عمليات تفتيش مشتركة بشأن هذه الأنشطة المشبوهة.

 

 

الأقسام التي تتمتع بصلاحيات محددة ضمن الإدارة

الامتثال والتفتيش:

يقوم هذا القسم بوضع الخطة الإشرافية السنوية بناءً على المخاطر لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وبإجراء فحوصات إشرافية وإصدار تدابير تصحيحية للمؤسسات المالية المرخصة. يقوم هذا القسم أيضاً برفع توصية بشأن العقوبات والإجراءات الرادعة لمعالجة حالات عدم الامتثال من قبل المؤسسات المالية المرخصة.

الامتثال والتفتيش

السياسات والتعاون:

 يتولى هذا القسم المسؤولية عن إعداد السياسات والإرشادات الخاصة بالمؤسسات المالية المرخصة التي تخضع للرقابة، وممارسة الأنشطة التوعوية، ومعالجة طلبات الحصول على المعلومات من الجهات الرقابية المحلية والدولية، وإدارة التنسيق مع اللجان الوطنية والسلطات الأخرى، والاتصال مع الشركاء الرئيسيين المحليين والدوليين.

السياسات والتعاون

البحوث وتحليل المخاطر:

 يقوم هذا القسم بجمع البيانات المتصلة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب من المؤسسات المالية المرخصة والشركاء الرئيسيين الآخرين، وتنفيذ عمليات تقييم للمخاطر على مستوى المؤسسات والقطاعات، وإنشاء لوحات لتحليل المخاطر، بهدف تحديد نقاط الضعف في المؤسسات المالية المرخصة، حتى يتم إدراج تلك النقاط ضمن خطط الامتثال والتفتيش التي يضعها المصرف المركزي.

البحوث وتحليل المخاطر

مرسوم بقانون اتحادي ولائحته التنفيذية في الإمارات

يعد المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 ركيزة أساسية لجهود الدولة في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. ونص هذا المرسوم على إنشاء:

 

 - لجنة مكرسة لأهداف مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب برئاسة محافظ المصرف المركزي، و

 - وحدة معلومات مالية مستقلة لاستلام جميع التقارير المقدمة من المؤسسات المالية والتحقيق فيها، وغيرها من الشركات بشأن الأنشطة المالية غير المشروعة المشتبه بها.

 

وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019، فقد أسهم المرسوم الاتحادي رقم (20) لسنة 2018 المعدل بالمرسوم الاتحادي رقم (26) لسنة 2021، في الارتقاء بفاعلية الإطار القانوني والمؤسسي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة، بما يتماشى مع متطلبات وتوصيات مجموعة العمل المالي.

المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة

المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2021 بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة

قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة

قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2022 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة

مجموعة العمل المالي (فاتف) واللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة

أصدرت مجموعة العمل المالي (فاتف) في أبريل 2020، تقرير التقييم المتبادل حول تدابير مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة. واستناداً إلى تقييم أجري في العام 2019، يحلل التقرير مستوى امتثال الدولة لأربعين توصية لمجموعة العمل المالي ومدى فعالية نظام مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتقديم توصيات حول آليات تعزيز النظام ذاته.

قامت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة، برئاسة معالي محافظ المصرف المركزي، بمراجعة الاستراتيجية الوطنية، بما يتماشى مع المخاطر المحددة في تقرير التقييم المتبادل وتقييم المخاطر الوطنية للدولة. وتم دعم هذا التوجّه بخطة عمل وطنية مُحسّنة تحدد سلسلة مفصلة من المبادرات والإجراءات مع العديد من الأطراف والسلطات المحلية المعنية، لتنفيذ توصيات تقرير التقييم المتبادل. وعرّف المصرف المركزي الامتثال لتوصيات تقرير التقييم المتبادل باعتباره الهدف الاستراتيجي الرئيسي ومجال التركيز في عامي 2020 و2021، وأنه أسهم بشكل كبير في تطوير بنود العمل التفصيلية لخطة العمل الوطنية.

قرارات مجلس الوزراء الإماراتي

أدى القراران الصادران عن مجلس الوزراء في العام 2020 لتعزيز متانة الجهاز الرقابي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة. وفي حين نص قرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2020 على تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في هذا الخصوص، فإن قرار مجلس الوزراء رقم (58) فرض متطلبات جديدة على الشركات للإفصاح عن المستفيدين الحقيقيين من جانبها، وذلك لتعزيز الشفافية لدى الشركات المسجلة في دولة الإمارات، وكذلك لتطوير آليات وإجراءات تنفيذية ورقابية تتسم بفعاليتها واستدامتها بشأن بيانات المستفيد الحقيقي.

قرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2020 بشأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن

قرار مجلس الوزراء رقم (58) لسنة 2020 في شأن بيانات المستفيد الحقيقي (الملف متوفر باللغة الإنجليزية فقط)

أنظمة ذات صلة

تتطلب إجراءات المصرف المركزي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، التزام المؤسسات المالية بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 واللائحة التنفيذية والتعليمات والإرشادات ذات الصلة الصادرة عن المصرف المركزي. بالإضافة إلى ذلك، أصدر المصرف المركزي أنظمة ومعايير محددة لشركات الصرافة المرخصة ووسطاء الحوالة المسجلين.

إجراءات مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة

نظام وسطاء الحوالة المسجّلين

الفصل 16 المعدل من معايير الأنظمة المتعلقة بترخيص ومراقبة أعمال الصرافة

الموجهات الإرشادية

يصدر المصرف المركزي إرشادات حول موضوعات مختارة بشكل دوري.

العقوبات المالية المستهدفة

يجب على جميع المؤسسات المالية المرخّصة الامتثال التام للالتزام الذي يقضي بتطبيق جميع التدابير اللازمة دون تأخير، كما هو موضّح في قرار مجلس الوزراء رقم (74) لعام 2020، "إرشادات بشأن العقوبات المالية المستهدفة للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة" الصادر عن "المكتب التنفيذي" للجنة السلع والمواد الخاضعة للرقابة على الاستيراد والتصدير"؛ و"إرشادات للمؤسسات المالية المرخّصة حول تطبيق العقوبات المالية المستهدفة" الصادرة عن المصرف المركزي؛ وأي تعديلات أو تحديثات تُدخل عليها.

اكتشف المزيد

شركات الصرافة

تتضمن معايير القوانين المتعلقة بترخيص ومراقبة أعمال شركات الصرافة الصادرة عن المصرف المركزي، الفصل 16 المخصص للامتثال لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. ووضع المصرف المركزي موجهات إرشادية محددة لقطاع الصرافة المرخصة، إضافة إلى إرشادات أخرى حول موضوعات مختارة تنطبق على جميع المؤسسات المالية المرخصة.

شركات الصرافة

قطاع التأمين

وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2020، اندمجت هيئة التأمين مع المصرف المركزي ليتولى مهام الرقابة والإشراف على قطاع التأمين. ووضع المصرف المركزي موجهات إرشادية محددة لقطاع التأمين، إضافة إلى إرشادات أخرى حول موضوعات مختارة تنطبق على جميع المؤسسات المالية المرخصة.

إرشادات مواجهة غسل الأموال / مكافحة تمويل الإرهاب لقطاع التأمين

(قيد الإعداد – لم تصدر بعد)

قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (19) لسنة 2020م في شأن الدليل الإرشادي للمعلومات والبيانات والتقارير الرقابية الواجب تقديمها من شركات التأمين والمهن ذات الصلة

تنزيل

معيار الإبلاغ المشترك وقانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية

 

تُطبّق دولة الإمارات العربية المتحدة إطاراً تشريعياً محلياً يقتضي قيام جميع المؤسسات المالية المرخصة بذل العناية الواجبة وتطبيق الإجراءات الخاصة بالإبلاغ طبقاً لمعيار الإبلاغ المشترك، والتي تنصُّ على تطبيق معيار الإبلاغ المشترك بفعالية. يتكون برنامج الامتثال لمعيار الإبلاغ المشترك الذي وضعته دولة الإمارات من تسعة مكونات هامة، والتي تُوفر مجتمعة، من بين أمور أخرى، التحقق من صحة البيانات، ومراقبة المخاطر وعمليات تقييم المخاطر، وعمليات التدقيق، وتدابير الإنفاذ، وآلية تحديد محاولات التهرّب المحتملة.

يجب على كل سلطة رقابية في دولة الإمارات تطبيق كل مكون هام من تلك المكونات في برنامج الامتثال لمعيار الإبلاغ المشترك، وفقاً للدليل الإرشادي لبرنامج الامتثال ولمعيار الإبلاغ المشترك، وثيقة ("معيار الإبلاغ المشترك").

طبقاً للمادة 2 من المرسوم الاتحادي رقم (48) لسنة 2018 بالتصديق على الاتفاقية الإدارية متعددة الأطراف لتبادل المعلومات بشكل تلقائي ("المرسوم رقم 48")، فقد تم منحُ وزارة المالية الصلاحيات لاتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ أحكام المرسوم رقم 48 في دولة الإمارات العربية المتحدة.

لمزيد من المعلومات، اضغط هنا

الإشعار الصادر في العام 2016 للقطاعات للامتثال بتشريعات معيار الإبلاغ المشترك الصادر عن وزارة المالية، وتمكين دولة الإمارات العربية المتحدة من مشاركة المعلومات الخاصة بصاحب الحساب مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

الإشعار الصادر في العام 2020 للقطاعات لتحديث القواعد الإرشادية والتعليمات بشأن نظام الإبلاغ المشترك للامتثال لها.

الإشعار الصادر في العام 2022 بتوجيه جميع المؤسسات المالية المرخصة للامتثال لبنود قرار مجلس الوزراء رقم 93 لسنة 2021، والذي ينص على فرض غرامات على صاحبي الحسابات والأشخاص المسيطرين (عملاء المؤسسات المالية المرخصة) في الحالات التي يتم فيها تقديم معلومات خاطئة.

الإشعار الصادر في العام 2023 للقطاعات بتوجيه المؤسسات المالية المرخصة للامتثال لقرار مجلس الوزراء رقم (63) لسنة 2022، والقواعد الإرشادية الخاصة بالوزارة فيما يتعلق بتشريعات دولة الإمارات للامتثال لقانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية.

تسجيل وسطاء الحوالة

يسمح المصرف المركزي بنشاط الحوالة القانوني، كعنصر مهم في جهوده المستمرة لتعزيز الشمول المالي وإدخال الشريحة غير المصرفية من السكان إلى النظام المالي الخاضع للرقابة. ويجب على جميع وسطاء الحوالة في الدولة الحصول على شهادة وسيط حوالة صادرة عن المصرف المركزي. يخضع نظام الحوالة لقانون وسطاء الحوالة المسجلين الصادر عن المصرف المركزي في 2019. وطور المصرف المركزي أيضاً إرشادات محددة لوسطاء الحوالة المسجلين، إضافة إلى إرشادات أخرى حول موضوعات مختارة تنطبق على جميع المؤسسات المالية المرخصة.

تسجيل وسطاء الحوالة

لأي استفسارات تتعلق بمسألة الإشراف على مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، يرجى الاتصال عبر البريد الإلكتروني [email protected]

 

لأي استفسارات تقنية متعلقة ببوابة GoAML (بما في ذلك الأخطاء أو استكشاف الأخطاء وإصلاحها)، يرجى الاتصال بوحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات عبر [email protected]

 

لأي مراسلات بخصوص تقارير المعاملات المشبوهة أو تقارير الأنشطة المشبوهة أو أي تقرير آخر تم تقديمه بنجاح، يرجى تقديمه من خلال منصة GoAML

 

لتقديم الاستفسارات المتعلقة بالأعمال التجارية بخصوص التقارير، يرجى الاتصال بوحدة المعلومات المالية عبر [email protected]

  • لأي استفسار يتعلق بالنظام المتكامل لإدارة الاستفسارات أو لأي طلب داخلي، يرجى الاتصال بوحدة المعلومات المالية عبر [email protected]

  • لأي استفسار آخر، يمكن الاتصال بوحدة المعلومات المالية عبر [email protected]

  • لأي استفسار يتعلق بالعقوبات المالية المستهدفة، يرجى الاتصال بالمكتب التنفيذي للجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير عبر [email protected]

آخر تحديث للموقع: الأربعاء 09 سبتمبر 2026

إجمالي الزوار 72678

Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures.HtmlHelper`1[System.Object]
Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures.HtmlHelper`1[System.Object]
var currentContentAlias = Umbraco.AssignedContentItem?.ContentType.Alias; if (!string.Equals(currentContentAlias, "openData", StringComparison.OrdinalIgnoreCase)) { }